مادة 88

تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار واب وتشرين الثاني من كل سنة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *