مادة 91

يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من المواد أن يقتطعوا لحساب الخزينة – الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 83 من هذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *