Call us now:
مادة 91
يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من المواد أن يقتطعوا لحساب الخزينة – الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 83 من هذا القانون .