مادة 93

يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فوراً باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا أثبتوا أن وسيطاً سابقاً قام بهذا الواجب .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *