Call us now:
مادة 94
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 92 أن يسلموا الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الاتية
ا – اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.
ب – نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع .
ج – المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.
د – مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة .
ه- – رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه .