مادة 100

كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها 100 مئة ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة وفضلاً عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة .
تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *