مادة 102

على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه
ا – هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه .
ب – مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة .
ج – تاريخ تسجيله في الحساب .
د – مقدار الضريبة المترتبة عليه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *