Call us now:
مادة 109
ا – يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك .
ب – يطبق حكم الفقرة /ا/ السابقة على جميع جهات القطاع العام .
ا – يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك .
ب – يطبق حكم الفقرة /ا/ السابقة على جميع جهات القطاع العام .