مادة 109

ا – يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك .
ب – يطبق حكم الفقرة /ا/ السابقة على جميع جهات القطاع العام .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *