Call us now:
مادة 118
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .