Call us now:
مادة 121
ا – يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لاتتجاوز 25 % من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة .
ب – يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف .
ج – تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة .
د – كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئياً أو كلياً من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه .