Call us now:
مادة 129
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 18/9/1424 ه-
13/11/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 18/9/1424 ه-
13/11/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد