مادة 129

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.
دمشق في 18/9/1424 ه-
13/11/2003 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *