مادة 3

يمارس الجهاز اختصاصاته على الجهات الاتية
ا – الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة .
ب – المؤسسات والشركات والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها .
ج – أي جهة أخرى تقوم الدولة باتباعها أو ضمان حد أدنى للربح لها .
د – المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 % كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها .
ه- – الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *