مادة 6

ا – يتألف المجلس الأعلى من
– رئيس الجهاز رئيساً
– وكلاء الجهاز أعضاء
– ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز أعضاء
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز .
ب – يعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائباً لرئيس الجهاز وينوب عنه في حال غيابه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *