مادة 11

يعين رئيس الجهاز بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويتولى إدارة أعمال الجهاز والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وهو مسؤول عن حسن سير الأعمال فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *