مادة 15

يشترط في من يشغل الوظائف الفنية بالجهاز إضافة إلى الشروط المحددة في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 ما يلي
1 – أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الحقوق أو الاقتصاد والتجارة أو ما يعادلها .
2 – أن لا يكون قد صدرت بحقه خلال حياته الوظيفية أو المهنية عقوبة تأديبية شديدة .
3 – أن لا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بواجبات الوظيفة أو المهنة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *