Call us now:
مادة 17
يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد وأصول التأديب وتتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز .
يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد وأصول التأديب وتتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز .