مادة 17

يطبق على العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بحصانتهم وقواعد وأصول التأديب وتتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *