Call us now:
مادة 18
يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز تعويض تفتيش شهري بنسبة 100 % باستثناء المفتشون المعاونون يتقاضون تفتيش شهري بنسبة 25 % وذلك من الأجر الشهري النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 .
يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز تعويض تفتيش شهري بنسبة 100 % باستثناء المفتشون المعاونون يتقاضون تفتيش شهري بنسبة 25 % وذلك من الأجر الشهري النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 .