مادة 18

يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز تعويض تفتيش شهري بنسبة 100 % باستثناء المفتشون المعاونون يتقاضون تفتيش شهري بنسبة 25 % وذلك من الأجر الشهري النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 1991 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *