مادة 20

يباشر مفتشو الجهاز اختصاصاتهم في مقر الجهاز أو في مقر الجهة الخاضعة للرقابة حسب متطلبات العمل وذلك بطريقة الرقابة المسبقة والرقابة الشاملة أو الرقابة الانتقائية والمراجعة المسبقة على صكوك التعيين والنقل للعاملين في الدولة قبل مباشرة العامل العمل ويعتبر جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين أمامه من الناحية المالية ويخضعون لتفتيشه ومراقبته .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *