مادة 21

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا المرسوم التشريعي بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز وله الحق في أن يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل ويحق له الاتصال المباشر بجميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *