مادة 22

في سبيل التثبيت من أن النفقات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *