Call us now:
مادة 22
في سبيل التثبيت من أن النفقات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة .
في سبيل التثبيت من أن النفقات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الأعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهاز الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الأعمال وتقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة .