Call us now:
مادة 23
ا – يتولى الجهاز التحقيق في المخالفات المالية كافة وكذلك المخالفات الإدارية والاقتصادية والجزائية التي ينجم عنها اثار مالية والمكتشفة من قبله أثناء قيامه بأعمال رقابته أو المحالة إليه حسب نصوص هذا المرسوم التشريعي .
ب – تبلغ نتائج التحقيق إلى الجهات المعنية لتنفيذها وإبلاغ الجهاز بما يشعر التنفيذ خلال شهر من تاريخ تبلغها .
ج – إذا أسفر التحقيق عن وجود جرم جزائي يحيل رئيس الجهاز نتائج التحقيق مع الأوراق المثبتة إلى القضاء المختص .
د – عند ورود مخالفات تتعلق بأصحاب المناصب يتم رفع هذه المخالفات إلى رئيس مجلس الوزراء .