Call us now:
مادة 26
ا – إن المقصود بالمراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي المراسيم والقرارات التي تتجاوز اثارها السنة المالية .
ب – في حال رفض الجهاز المرسوم أو القرار المقدم إليه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بسبب مخالفته للقوانين والأنظمة النافذة على الجهة الإدارية أن تعدله أو تلغيه بما يتفق مع طلب الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها رفض الجهاز وفي حال إصرار الجهة الإدارية على وجهة نظرها يمكن للوزير المختص أن يطلب خلال المدة المحددة انفاً عرض الموضوع على المجلس خلال خمسة عشر يوماً ويعمل بالقرار الصادر عن المجلس ويحق للوزير المختص في حال عدم قبوله لقرار المجلس أن يعرض القضية خلال شهر من تاريخ تبلغه على رئيس مجلس الوزراء فإذا اتخذ رئيس مجلس الوزراء على مسؤوليته خلال مهلة شهر على الأكثر قراراً بقبول المعاملة أعيدت إلى الجهاز للتأشير عليها بتحفظ .