مادة 28

تعتبر من المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق والمساءلة ما يلي
ا – عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة العامة إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
ب – التأخير دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة بشأن المخالفة المالية التي يبلغها إليها الجهاز .
ج – عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة وكذلك التأخير في تقديم المستندات المؤيدة لها أو بما يطلبه الجهاز من أوراق أو بيانات أو قرارات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها ومراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
د – مخالفة القوانين والأنظمة المالية وتجاوز الاعتماد وعدم قانونية الصرف بالنسبة للموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
ه- – كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو إلحاق الضرر بالأموال العامة .
و – سرقة واختلاس وإساءة الائتمان وكل إسراف وتبذير في إدارة واستخدام الأموال العامة .
ز – التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة .
ح – عدم إرسال الصكوك الخاضعة للتأشير ضمن المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *