مادة 34

يعطى عاملو الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الجهاز ومن رئيس الجهاز بالنسبة لباقي العاملين الفنيين .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *