مادة 4

ا – يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون .
ب – يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة /ا/ من هذه المادة اليمين الاتية
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سر المهنة) .
ج – يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *