مادة 8

خلافاً لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 % من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب (حسب الحال) وتضاعف العقوبة في حال التكرار .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *