مادة 17

ا – توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة /ا/ من المادة 43 من الرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 بحيث تصبح كما يلي
70 % للخزينة .
10 % للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة .
10 % للمصادرين .
10 % للعاملين في وزارة المالية .
ب – تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *