مادة 2

أ – يحظر تعاطى تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة.
ب – يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ/ السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *