مادة 3

أ – ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء/ الأشياء المعرفة بالفقرتين (أ – ج) من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين.
ب – ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء/ الأشياء المعرفة بالفقرة /ب/ من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين.
ج – ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء/ الأشياء المعرفة بالفقرات /د ه- و ز/ من المادة الأولى من هذا القانون بالمهندسين الزراعيين.
د – يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطى تجارة /استيراد وتصدير/ الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ضمن الشروط الاتية
1 – أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً.
2 – أن يكون مسجلاً في السجل التجاري والغرف التجارية.
3 – أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسباً للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم.
3 – أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسبا للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم.
4 – أن يعين في معمله صيدلياً أو كيميائياً مخبرياً إضافة إلى طبيب بيطري أو مهندس زراعي حسب الحال.
ه- – في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *