مادة 4

أ – تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة بقرار من الوزير.
ب – يقدم طلب الرخصة إلى الوزارة مع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص عن طريق مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.
ج – تمنح الرخصة وتجدد وفق الاتي
1- تمنح الرخصة لمرة واحدة بالنسبة لمعامل إنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون.
2 – بالنسبة للمحلات التي تتعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تمنح الرخصة الأولى لمدة تنتهي في نهاية كانون الأول من السنة التي تلي عام الترخيص وتجدد سنويا بموجب طلب يقدم إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي خلال شهر كانون الأول من كل سنة.
د – يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الاتي
1 – ثلاثة الاف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء.
2 – ثلاثة الاف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وألف ليرة سورية عن كل تجديد.
3 – ألف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسمائة ليرة سورية عن كل تجديد.
ه- – يحق للوزير إلغاء الرخصة وعدم منحها أو تجديدها لأي شخص حكم عليه بمخالفة أحكام هذا القانون.
و – تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الرخص أو تجديدها أو إلغائها وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محليا وتحليلها وكل ماله علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *