Call us now:
مادة 6
تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محليا المعرفة بالفقرات (ب ج د ه- و ز) من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز ليرتين سوريتين لكل لصاقة.