Call us now:
مادة 12
أ – يصدر بقرار من الوزير
1 – النظام الخاص بعمل المرخص لهم بإنتاج أو تداول أو تعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وكيفية حفظها وتوزيعها ومسك السجلات الخاصة بها.
2 – الشروط الفنية لترخيص وتسجيل الأشياء البيطرية المحلية والأجنبية.
ب – تخضع المحلات التجارية المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والسجلات الممسوكة فيها للمراقبة من قبل العاملين المفوضين بذلك من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين أو نقابة الأطباء البيطريين أو الاتحاد العام للفلاحين حسب الحال.
ج – يسمى العاملون المفوضون حسب أحكام الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزير ويتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة خلال قيامهم بمهامهم.