مادة 4

تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم /178/ لعام /1945/ وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *