Call us now:
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 12/9/1425 ه- 26/10/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 12/9/1425 ه- 26/10/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد