مادة 3

تعد المدن الصناعية بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبلا عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط السكانية مدناً وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامه وخلفاً لها بما لها وما عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *