Call us now:
مادة 5
يتكون المجلس من خمسة عشر عضوا على النحو التالي
المحافظ – رئيساً.
المدير – نائباً للرئيس.
مدير المالية – عضواً.
مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة – عضواً.
مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة – عضواً.
مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة – عضواً.
مدير الصناعة – عضواً.
مدير البيئة – عضواً.
مدير الاتصالات – عضواً.
رئيس غرفة الصناعة – عضواً.
رئيس غرفة التجارة – عضواً.
أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون – أعضاء لمدة سنتين.