مادة 6

أ – يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطى يقدمه خمسة من أعضائه.
ب – لا يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفى حال تساوى الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج – يسمى المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في المدينة أميناً للسر.
د – للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للإفادة من ارائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *