مادة 8

يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص
أ – تملك الأراضي اللازمة لإقامة المدينة الصناعية.
ب – توفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية.
ج – بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة /ه-/ من هذه المادة.
د – تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة.
ه- – التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية /طرق مياه كهرباء صرف صحي هاتف …. الخ.
و – اقتراح أنظمة الاستثمار الخالصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها.
ز – وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة.
ح – منح رخص البناء والرخص الإدارية اللازمة لإقامة واستثمار المنشات والمشاريع ضمن حدود المدينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *