Call us now:
مادة 9
1 – مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص.
أ – وضع السياسة العامة للمدينة.
ب – اقتراح أنظمة الاستثمار.
ج – اقتراح مشروع الموازنة للمدينة.
د – اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة.
ه- – اقتراح النظام الداخلي للمدينة.
و – تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ز – إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات.
ح – اقتراح المكافات والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لا تزيد على /1/ بالمئة من مجموع الإنفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.
2 – تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات (ب – د – ه-) من هذه المادة.