Call us now:
مادة 10
يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وأمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القطاع الإداري وفقاً القوانين والأنظمة النافذة ويتولى
1 – تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
2 – تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدى إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة.
3 – تصديق العقود وفق الأنظمة النافذة وفى حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات.