Call us now:
مادة 12
تتكون موارد المدينة الصناعية من
أ – الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها.
ب – القروض والتسهيلات الائتمانية.
ج – الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
د – البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات.
ه- – رسوم التراخيص والأشغال والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة.
و – صافى الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة.
ز – الهبات والإعانات واية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
ح – وفور الموازنة والأموال الاحتياطية.