Call us now:
مادة 13
إلى أن يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات الإدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر الشواغر اللازمة لنقلهم محدثة حكما لديها ومن ضمن ملاكها العددي وتسند إليهم الوظائف والأعمال التي تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة.