Call us now:
مادة 14
تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي خلفاً للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة /13/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /5281/ تاريخ 5/7/2003 المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفا لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم /591/ تاريخ 26/8/2003 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف الوظيفي لعناصرها.