Call us now:
مادة 20
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 21/7/1425 هجري الموافق ل- 6/9/2004 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 21/7/1425 هجري الموافق ل- 6/9/2004 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد