Call us now:
مادة 3
أ – يترتب على البائع (المنتج المحلي) لإحدى السلع المحددة في جدول المهن رقم /2/ وكل مستثمر لإحدى الخدمات المبينة في الجدول رقم /1/ المذكورين في المادة /1/ أن يقدم بياناً إلى الدوائر المالية يشعر بممارسة العمل وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من بدء الممارسة.
ب – يترتب على البائع (المنتج المحلي) لإحدى السلع أو المستثمر للخدمات المبينة في الجدولين رقم /1 و2/ أن يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية من المبيعات أو الخدمات المؤداة وقيمتها الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك وفق ما تقتضيه طبيعة تلك العملية.
ج – يترتب على البائع (المنتج المحلي) والمستثمر للخدمات أن يمسك السجلات والقيود اللازمة التي تظهر موجودات وحركة البضاعة المتداولة والخدمات المؤداة في محله أو منشأته أو في مكان ممارسته العمل وأن يبرز العقود المنظمة عند الاقتضاء.
د – يترتب على البائع (المنتج المحلي) والمستثمر للخدمات أن يقدم إلى الدوائر المالية التي يقع فيها محله أو منشأته أو يمارس العمل فيها خلال عشرة الأيام الأولى من الشهر التالي بياناً يدون فيه مبيعاته أو بدل الخدمات المؤداة في الشهر السابق وعليه أن يدفع إلى الدوائر المذكورة الرسوم المستحقة فور تقديم البيان المذكور. وتقوم الدوائر المالية التي تقدم لها البيانات المذكورة بتحويل نسخة منها إلى الدوائر المالية التي يقع فيها المركز الرئيسي الوارد في السجل التجاري للمكلف.