Call us now:
مادة 4
أولاً – يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية
أ – عدم التقييد بالفقرتين /أ ود/ من المادة /3/ … 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالفقرة /د/ التالية.
ب – عدم التقييد بالفقرة /ب/ من المادة /3/ … 2500 ليرة سورية عن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة /د/ من المادة /3/ السابقة أو /10 بالمئة/ من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر.
ج – عدم التقييد بالفقرة /ج/ من المادة /3/ … 2500 ليرة أو /10 بالمئة/ من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود أيهما أكثر.
د – تأخر البائع (المنتج المحلي) أو المستثمر في تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرتين /أ و د/ من المادة /3/ أو تأخره في تسديد الرسم.. /1 بالمئة/ من الرسوم عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانياً – يحق للمخالف أن يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية يسميه وزير المالية وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين في المحافظة.
ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.