Call us now:
مادة 5
يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً.
يحق لوزير المالية وبقرار منه إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر إذا تبين أن ظروف المخالفة الواقعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنطوي على التهرب من الرسم وذلك بعد أن يصبح ضبط المخالفة مبرماً.