Call us now:
مادة 6
أ – إضافة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادتين /4 و5/ السابقتين يكلف البائع (المنتج المحلي) أو المستثمر المخالف وشركاؤه بالتضامن بدفع الرسوم المستحقة.
وإذا ثبت إخفاء قيمة المبيعات أو بدل الخدمات أو تبين أن المعلومات الواردة في الفواتير أو العقود يشوبها الخطأ وتخالف الواقع يعاقب المخالف بغرامة مقدارها /2500/ ليرة سورية أو /10 بالمئة/ من قيمة المبيعات أو الخدمات المذكورة أيهما أكثر.
ب – تقدر قيمة المبيعات أو الخدمات من قبل لجنة يرأسها مدير المالية وتضم في عضويتها مدير الاقتصاد والتجارة أو مدير السياحة في المحافظة التي يقع المحل أو المنشأة أو جرت ممارسة العمل فيها وممثل عن الجمعية الحرفية المختصة يسميه رئيس اتحاد الحرفيين بالمحافظة.
ويكون قرارها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.