مادة 9

أ – في حال تسديد المنتج المحلي رسم إنفاق استهلاكي على مدخلاته المستوردة من بنود المواد من /1 إلى 30/ المذكورة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي الداخلة في صنع المنتج المحلي تقوم الدوائر المالية بخصم ما تم تسديده من مجموع الرسم المستحق على منتجاته المحلية المباعة وذلك بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في المنتج المباع محلياً.
ب – في حال قيام المنتج المحلي بتصدير بضاعته إلى خارج القطر بصورة كلية أو جزئية تقوم الدوائر المالية بإعادة ما تم استيفاؤه من رسم الإنفاق الاستهلاكي على مدخلاته المستوردة من البنود الجمركية المذكورة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي كليا أو جزئياً والمسددة من قبله بنسبة مدخلاته المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج للبضائع المصدرة من منتجاته المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *