مادة 11

يعدل عنوان الفقرة /6115/ الواردة في الباب /6/ من جدول إيرادات الموازنة العامة بحيث يصبح عنوان الفقرة المذكورة رسم الإنفاق الاستهلاكي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *