مادة 17

لا تخضع المواد المحددة في البنود /10 و14 و24 و26/ المنصوص عليها في جدول المبيعات رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي لفروقات الأسعار والضميمة التي تفرض بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1980 المتضمن إحداث الصندوق المعدل للأسعار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *